أخرج الله تعالى منه من الفواكه من شيء (¬١) من (¬٢) قليل أو كثير، ففيه العشر إن كان يسقى (¬٣) سَيْحاً (¬٤) أو سقته السماء، وإن كان يسقى بغَرْب أو بدالِيَة ففيه نصف العشر.
قال: وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قُرْطُم (¬٥) أو لُوبياء (¬٦) أو باقلاء أو كتان أو قطن أو زعفران أو عُصْفُر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر إن كان يسقى سيحاً (¬٧) أو سقته السماء، وإن كان يسقى (¬٨) بغرب أو دالية ففيه نصف العشر.
قال: وإذا خرجت (¬٩) دَسْتَجَة (¬١٠) من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر.
وليس في التبن (¬١١) ولا في النخل ولا في الحطب ولا في (¬١٢) الحشيش عشر. ولا في سعف (¬١٣) النخل ولا في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخِلَاف عشر، ولا في شيء من الحطب.
قال: وإن كانت (¬١٤) أرض العشر (¬١٥) لتجارة، أو اشتريت في مضاربة، أو كانت في يدي وكيل مستأجر، أو يتيم، أو مكاتب، أو عبد، أو مدبر، ففيها العشر أو نصف العشر. قال: فإن أعارها (¬١٦) صاحبها كان العشر على المستعير.