عليه في نخلها، ولا في شجرها عشر ولا خراج. وإن جعل الدار كلها بأسرها بستاناً (¬١) وأَصلُها من الخِطَط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ.
قال: ولو أن لرجل أرضاً من أرض العشر أو أرض الخراج (¬٢) وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.
قال: وإن كان في أرضه مَلَّاحة تخرج الملح أو قَيّارة تخرج القار (¬٣) أو الزفت أو النفط، أو في أرضه عَسَّالَة (¬٤) فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ (¬٥).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 563 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.