Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 563

  1. كتاب الخراج
  2. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها

عليه في نخلها، ولا في شجرها عشر ولا خراج. وإن جعل الدار كلها بأسرها بستاناً (¬١) وأَصلُها من الخِطَط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ.

قال: ولو أن لرجل أرضاً من أرض العشر أو أرض الخراج (¬٢) وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.

قال: وإن كان في أرضه مَلَّاحة تخرج الملح أو قَيّارة تخرج القار (¬٣) أو الزفت أو النفط، أو في أرضه عَسَّالَة (¬٤) فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 563 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.