والجيران، وكل ذلك حسن. قلت: أفتحب للمؤذن (¬١) أن يرفع صوته بالأذان والإقامة؟ قال: نعم (¬٢)، يُسْمِعُ ولا يجهد (¬٣) نفسه. قلت: أفتَكره (¬٤) للمؤذن إذا أذّن أن يتطوع في صَوْمَعَته (¬٥)؟ قال: لا أكره له (¬٦) ذلك. قلت: أرأيت إذا قال المؤذن (¬٧): الله أكبر الله أكبر، أيطوّل ذلك (¬٨)؟ قال: لا (¬٩)، أَحَبُّ ذلك إليَّ أن يَحْذِفَه حَذْفاً. قلت: فإن فعل ذلك (¬١٠)؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً أذن فظن أنها الإقامة وأقام (¬١١) في آخرها فصلى القوم بذلك؟ قال: يجزيهم. قلت: فإن أقام ثم استيقن (¬١٢) قبل أن يدخلوا في الصلاة؟ قال: أَحَبُّ ذلك إليَّ أن يُتم (¬١٣) الأذان ثم يقيم (¬١٤)، وإن (¬١٥) لم يفعل أجزأه. قلت: أرأيت مؤذناً أذن ثم مكث بعد أذانه ساعة (¬١٦) فأخذ في إقامته (¬١٧) فظن أنها الأذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان، فقال (¬١٨) له بعض القوم: هذه الإقامة، كيف يصنع (¬١٩)؟ أيبتدئ (¬٢٠) الإقامة من أولها (¬٢١) أو يقول: قد قامت الصلاة؟ قال: بل يبتدئ الإقامة من أولها (¬٢٢). قلت: فإن لم يفعل وقال: قد قامت الصلاة؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت لو أنه حين فعل في الإقامة ما فعل ثم ظن أن ذلك لا يجزيه فاستقبل الأذان من