أوله ثم أقام فصلى؟ قال: يجزيهم (¬١). قلت: أرأيت مؤذناً يثوّب في الفجر فظن أن (¬٢) تثويبه ذلك إقامة فأقام فيها (¬٣) الصلاة ثم عَلِمَ بَعْدُ أنه التثويب قبل أن يدخل القوم في الصلاة؟ قال: يَكُفُّ القوم حتى يبتدئ المؤذن الإقامة من أولها ثم يقومون (¬٤) إلى الصلاة.
قلت: أرأيت مؤذناً أخذ في الإقامة فغُشِيَ عليه قبل أن يَفرُغ من إقامته ثم أفاق، أيبتدئ بالإقامة (¬٥) من أولها أو من المكان الذي غُشِيَ عليه فيه؟ قال: أَحَبُّ ذلك (¬٦) إليَّ أن يبتدئ بها (¬٧) من أولها، وإن (¬٨) لم يفعل أجزأه ذلك. قلت: أرأيت مؤذناً أقام ثم رَعَفَ أو أحدث قبل أن يَفرُغ من إقامته فذهب فتوضأ ثم جاء أيبتدئ الإقامة من أولها أو من الموضع الذي انتهى إليه؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يبتدئها من أولها، وأن لم يفعل فابتدأها من ذلك الموضع أجزأه (¬٩).
قلت: أرأيت مؤذناً أذن وقدّم (¬١٠) شيئاً قبل شيء فقال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: فإذا (¬١١) قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فإن عليه أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، حتى يكون بعدها. قلت: فإن لم يفعل ومضى على ذلك؟ قال: يجزيهم. قلت: وكذلك كل شئ قدّمه (¬١٢) من الأذان أو أخّره؟ قال: نعم (¬١٣). قلت: