ولا يستحق بالحَرادِيّ والبَوارِي شيئاً، لأنها ليست بحمل.
وقال أبو حنيفة: إذا كان خُصّ (¬١) بين رجلين كل واحد منهما يدعيه، والقُمُط (¬٢) إلى أحدهما فإن الخُصّ (¬٣) بينهما نصفان، ولا أعمل بالقُمُط. وكذلك البناء لو كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى آخر كان بينهما نصفين.
وقال أبو حنيفة: لا أعمل بوجه البناء ولا بظهره، ولا ألتفت إلى شيء من ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد: يقضى بالخُصّ لمن كان إليه القُمُط. وكذلك بلغنا عن شريح (¬٤). ويقضى أيضاً لمن كان إليه ظهر البناء وأنصاف اللبِن إليه.
وقال أبو حنيفة: إذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر فأراد صاحب السفل أن يهدم السفل فليس له ذلك.
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يفتح فيه باباً ولا كوة ولا يدخل فيه جذعاً لم يكن قبل ذلك إلا برضى من صاحب العلو.
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يفتح باباً وكوة، وله أن يدخل جذعاً إذا لم يضر ذلك بالعلو، فإذا كان الشيء الذي يحدثه يضر بالعلو لم يكن له أن يفعله.
وقال أبو حنيفة: ليس لصاحب العلو أن يحدث على علوه بناءً، ولا