يفصل بينهن إلا بالتشهد. قلت: فكم التطوع بعدها؟ قال: ركعتان (¬١). قلت: فهل قبل (¬٢) العصر (¬٣) تطوع؟ قال: إن فعلت فحسن. قلت: فكم التطوع قبلها؟ قال: أربع ركعات (¬٤). قلت: فكم التطوع بعد المغرب؟ قال: ركعتان (¬٥). قلت: فهل بعد العشاء تطوع؟ قال: إن تطوعت (¬٦) فحسن (¬٧). بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال: من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كُنَّ مِثلهن من ليلة القدر (¬٨). قلت: فهل بعد طلوع (¬٩) الفجر تطوع؟ قال: نعم، ركعتان (¬١٠) قبل صلاة الفجر. قلمت: ويكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم (¬١١). قلت: وتَكْرَه (¬١٢) الكلام
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 132
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 132 (SanadKitab #14285, hlm. urut 441)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.