منها صلى المكتوبة. قلت: فما له (¬١) إن ذكرها في المكتوبة (¬٢) فسدت عليه؟ قال: لأنه لا ينبغي له أن يصلي المكتوبة إلا كما فرضت عليه الأُولى فالأُولى (¬٣)، فإن بدأ بالأخرى قبل الأولى فسدت عليه صلاته (¬٤)، وقد (¬٥) خالف حين صلى العصر قبل الظهر. والتطوع ليس مثل المكتوبة؛ لأنه لو ذكر مكتوبة عليه ثم قام فصلى قبلها تطوعاً لم يضره ذلك شيئاً (¬٦). بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نام هو وأصحابه عن الفجر فاستيقظوا (¬٧) بعدما طلعت الشمس. فلمّا ارتفعت الشمس تحوّل (¬٨) عن ذلك الوادي، ثم أوتر النبي ﷺ وأوتر الناس. ثم أمر بلالاً فأذن فصلى ركعتي (¬٩) الفجر قبل الفجر. ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم النبي ﷺ الفجر (¬١٠). فمن ذكر صلاة مكتوبة عليه فاتته (¬١١) فبدأ قبلها بالتطوع لم يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا أثر (¬١٢) قد جاء؛ ولأنه (¬١٣) لم يقدم مؤخراً ولم يؤخر (¬١٤) مقدماً.
قلت: أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو؟ قال (¬١٥): أربع ركعات لا
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 131 (SanadKitab #14285, hlm. urut 440)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.