Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 221

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يكون إقرارا به يلزم المال

ولو أن رجلاً قال لرجل: أقرضتك مائة درهم، فقال: ما (¬١) استقرضت من أحد سواك، أو قال: ما استقرضت من أحد غيرك أو من أحد قبلك ولا أستقرض من أحد بعدك، أو قال: لا أستقر ضمن أحد بعدك، لم يكن هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: لم أستقرض من أحد معك.

ولو قال: ما لك علي إلا مائة درهم، كان هذا إقراراً. ولو قال: ما لك علي (¬٢) غير مائة درهم، كان هذا إقراراً (¬٣). ولو قال: ما لك عليّ (¬٤) سوى مائة درهم، أو قال: أكثر من مائة درهم، فهذا إقرار. ولو قال: ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل، لم يكن هذا إقراراً؛ لأنه نفى القليل والكثير من أن يكون عليه.

ولو قال الطالب: لي عليك ألف درهم، فقال المقر: بل تسعمائة درهم، كان عليه تسعمائة.

وإذا قال الرجل لَاخر: أَخْبِرْ (¬٥) فلاناً أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا إقراراً منه. وكذلك إذا قال: أَعْلِمْ فلاناً [أن لفلان] (¬٦) علي ألف درهم (¬٧)، فهذا إقرار. وكذلك لو قال: قُلْ (¬٨) لفلان (¬٩): إن لفلان علي (¬١٠) ألف درهم (¬١١). ولو قال: أَشْهِدْ فلاناً أن لفلان علي (¬١٢) ألف

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 221 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.