Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 222

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يكون إقرارا به يلزم المال

درهم (¬١)، فهذا (¬٢) إقرار. [وإذا قال: بَشِّرْ فلاناً بأن له علي ألف درهم، فهذا إقرار] (¬٣). وكذلك لو مسألة فقال: أُعْلِمُ فلاناً أن لفلان عليك ألف درهم، فقال: نعم. وكذلك لو قال: أقول (¬٤) لفلان: إن لفلان عليك ألف درهم، فقال: نعم. وكذلك إذا قال: أُشْهِدُ فلاناً أن لفلان عليك ألف درهم، فقال (¬٥): نعم. وإذا قال (¬٦): أُخْبِرُ فلاناً أن له عليك (¬٧) ألف درهم، [فقال: نعم] (¬٨)، فهذا إقرار. وإذا قال: أُبشر (¬٩) فلاناً بأن له عليك (¬١٠) ألف درهم، [فقال: نعم] (¬١١)، فهذا إقرار أيضاً.

ولو قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم، لم يكن هذا إقراراً منه. وكذلك لو قال: وجدت في ذِكْرِي (¬١٢) أن لفلان علي ألف درهم. وكذلك لو قال: وجدت في حسابي أن لفلان علي ألف درهم. ولو قال: وجدت بخط يدي أن لفلان علي ألف درهم، كان هذا كله (¬١٣) باطلاً ليس (¬١٤) بإقرار. ولو قال: كتبت بيدي أن الفلان علي ألف درهم، كان هذا باطلاً. ولو قال: كتبت لفلان علي صكاً بألف درهم، كان هذا جائزاً، وهذا إقرار. وكذلك لو قال: كتبت بخط يدي بشهادة فلان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 222 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.