Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بدين من ثمن متاع

مع يمينه، ويأخذ المال. وهذا كله قول محمد (¬١).

وإذا أقر فقال: ابتعت من فلان بيعاً بألف درهم، وقطع الحديث، ثم قال بعد ذلك: لم أقبض (¬٢) المتاع، كان القول قوله وكان مصدقاً في قول أبي حنيفة (¬٣) وأبي (¬٤) يوسف ومحمد بن الحسن، وليس هذا مثل قوله: له علي.

وقال أبو حنيفة: لو أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي في يدي المقر له، فإن أقر الطالب بذلك وسلم له العبد أخذه بالمال. وإن قال: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره، وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء (¬٥). ولو قال: هذا العبد لك ولم أبعكه ولكن بعتك غيره، كان المال له (¬٦) لازماً.

ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان الذي في يدي المقر له، فقال فلان: لم أبعك هذا، وقد قبضت العبد الذي اشتريت مني، فإن أبا حنيفة قال في هذا: القول قول المقر، ولا يلزمه شيء. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. ولا يشبه هذا قوله: من ثمن متاع لم أقبضه، في قول أبي حنيفة. لأن قوله: لم أقبضه، فصل بين الإقرار والقبض.

وإذا أقر أن لفلان عنده وديعة ألف درهم ثم قال: لم أقبضها، فهو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 225 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.