Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 226

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالدين وغيره في المرض

لها ضامن. وإذا قال: له علي ألف درهم قرضاً، ثم قال: لم أقبضها، هو لها ضامن. وكذلك لو قال: أقرضتني ألف درهم، ثم قال بعدما سكت: لم أقبضها. وكذلك لو قال: سَلَّفَني عشرة دراهم في كُرّ (¬١) حنطة، ثم قال: لم أقبض الدراهم، فإن الكر له لازم، كله، وهذا كله إقرار بالقبض.

وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وزن سبعة، ثم قال: كفل بها عني فلان (¬٢) ولم ينقدها، وكذبه فلان، فإن المال له لازم.

…

باب (¬٣) الإقرار بالدين وغيره في المرض

حدثنا محمد بن الحسن عن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيد الله (¬٤) العَرْزَمي (¬٥) عن نافع عن ابن عمر (¬٦) أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله، كان أقر لوارثه لم يجز (¬٧). وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وإذا أقر الرجل بدين في مرضه الذي مات فيه لرجل ثم أقر بدين بعد ذلك لرجل آخر متصلاً كان إقراره أو متفرقاً فإنه جائز، ويباع ما ترك فيه، فيكون بينهم (¬٨) بالحصص. وهكذا قال أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 226 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.