Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 387

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المحجور عليه

باب إقرار المحجور عليه

وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه أو الأمة بالزنى أربع مرات جاز ذلك، وعليهما الجلد خمسون جلدة.

وإذا أقرا بسرقة قُطعا في قول أبي حنيفة ومحمد في مرة واحدة، ويدفع السرقة إلى المقر له بها. وإنما صدقته في هذا المكان للقطع، ولو لم يصدق في هذا لم يكن على عبد قطع في سرقة أقر بها. وقال أبو يوسف: لا يقطع حتى يقر مرتين.

أخبرنا أبو يوسف عن الأعمش عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه أن عبداً أتى علي بن أبي طالب، فأقر بالسرقة مرتين، فأمر (¬١) به فقطع. فقال عبدالرحمن: فكأني أنظر إلى يده معلقة في عنقه (¬٢).

وعن أبي مالك (¬٣) الأشجعي قال: أتى عبد للحي إلى علي بن أبي طالب، فأقر عنده بالزنى، فأمر به قنبرا، فقال: اضربه، فإذا قال: اتركني، فاتركه. فلما أوفاه (¬٤) خمسين جلدة قال له العبد: اتركني، فتركه (¬٥).

والعبد التاجر والمكاتب والأمة وأم الولد والمدبر والمدبرة في ذلك سواء.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور عليه بدم عمد فهو جائز يقتص منه. وكذلك الأمة والعبد التاجر والمكاتب. فإن كان للدم وليان فعفا أحدهما لم يكن للآخر مال في عنق العبد؛ لأنه بإقرار.

وإذا أقر المحجور عليه بسرقة لا يجب في مثلها القطع فإن ذلك باطل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 387 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.