Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 8, halaman 386

  1. كتاب الإقرار
  2. باب إقرار المرتد

على ردته أو أسلم، ويحاصّ الغرماء دينهم الذي كان في الإسلام. وقال محمد: إن قتل على ردته أو مات كان إقراره بالدين في حال الردة بمنزلة إقرار المريض، يبدأ (¬١) بدين الإسلام، فإن بقي شيء كان لأصحاب دين الردة؛ لأنه إذا حل دمه صار بمنزلة المريض. ألا ترى أن امرأته تبين منه وترثه ما دامت في العدة؛ لأنه بمنزلة المريض. وهذا في المرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جميعاً.

وقال أبو حنيفة: إقرار المرتدة جائز، ولا يشبه المرتدة المرتد.

ولو أن مسلماً أقر بدين لذمي من غصب أو قرض جاز ذلك.

ولو أن مرتداً أقر بمكاتبة عبد له أو عتقه (¬٢) في حال الإسلام، أو أقر بنكاح امرأة في حال الإسلام، فإن ذلك كله لا يجوز في قول أبي حنيفة إن (¬٣) قتل أو مات أو لحق بدار الحرب. وهو جائز في قول أبي يوسف. وهو في (¬٤) قول محمد بمنزلة إقرار المريض المسلم إن قتل أو لحق بدار الحرب.

وإذا أقرت المرأة المرتدة أو المرتد بحد في قذف أو سرقة أو زنى فإن ذلك يجوز عليهما (¬٥)، ويلزمهما من ذلك ما يلزم الحر المسلم. وكذلك إقرارهما بالجراحات العمد والخطأ في قول أبي يوسف وفي قول محمد على ما وصفت لك (¬٦).

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 8، ص 386 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.