Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة النساء مع الرجال

قلت: فإن (¬١) كان يؤمها ويؤم غيرها وائتمت (¬٢) به وقامت بحذائه أَفسدتْ عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً وامرأة سبقهما الإمام بركعة، فلما فرغ الإمام قاما يقضيان، وقام كل واحد منهما بحذاء صاحبه (¬٣)، فهل (¬٤) تُفسِد المرأة صلاة الرجل؟ قال: لا. قلت: لم (¬٥) وهما في صلاة واحدة؟ قال: لأن كل واحد منهما يصلي لنفسه. ألا ترى لو أن أحدهما سها فيما يقضي فسجد (¬٦) لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه. قلت: فإن لم يسبقهما الإمام بشيء (¬٧) مما ذكرنا (¬٨) من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة، فلما صليا (¬٩) ركعة أو ركعتين أحدثا (¬١٠) فذهبا فتوضآ (¬١١) فجاءا وقد فرغ الإمام من صلاته، فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به (¬١٢)، فقامت المرأة بحذاء الرجل فصلت (¬١٣)؟ قال (¬١٤): أما المرأة فصلاتها تامة، وأما الرجل فإن صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (¬١٥)؛ لأنهما في صلاة الإمام بَعْدُ (¬١٦). ألا ترى أنهما يقضيان بغير قراءة. قلت: أرأيت إماماً صلى الظهر فائتمّت به امرأة فقامت بحذائه تنوي (¬١٧) صلاته تريد (¬١٨) بذلك التطوع والإمام ينوي أن يؤمها؟ قال: صلاة الإمام والمرأة والقوم جميعاً (¬١٩) فاسدة. قلت: لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي صلاته؟ قال: لأنه إمام لها وقد ائتصت به وقامت بحذائه. قلت: فهل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 164 (SanadKitab #14285, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.