Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة النساء مع الرجال

صلت (¬١) بحذاء الإمام تأتم به وهو يؤم القوم (¬٢) ويؤمها؟ قال: صلاة الإمام (¬٣) والقوم والمرأة (¬٤) جميعاً فاسدة. قلت: أرأيت إن صلت (¬٥) أمام (¬٦) الإمام وهي تأتم به (¬٧)؟ قال: صلاتها فاسدة، وصلاة الإمام ومن خلفه تامة. قلت: لم؟ قال: لأنه من كان أمام الإمام فلا يكون في صلاة الإمام. قلت: أرأيت امرأة صلت بحذاء رجل وهما جميعاً (¬٨) في صلاة واحدة غير أن كل واحد منهما يصلي لنفسه (¬٩)؟ قال: صلاتهما جميعاً تامة. ولا تفسد على الرجل صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي لنفسه (¬١٠). قلت: أرأيت امرأة صلت إلى جنب (¬١١) رجل وهي تريد أن تأتم به والرجل (¬١٢) يصلي وحده لا (¬١٣) ينوي أن يكون إمامها؟ قال: صلاة الرجل (¬١٤) تامة، وصلاة المرأة فاسدة. قلت: لم لا تفسد صلاة (¬١٥) الرجل (¬١٦)؟ قال (¬١٧): إذا لم ينو الرجل أن يكون إماماً للمرأة فلا تُفسِد (¬١٨) عليه شيئاً؛ لأنه إنما صلى وحده (¬١٩). ولو جعلته إمامها كانت المرأة إن شاءت (¬٢٠) أن تُفسِد على الرجل صلاته جاءت فكبرت وقامت (¬٢١) بحذائه فتنتقض (¬٢٢) صلاته. فهذا قبيح (¬٢٣). لا (¬٢٤) يكون إمامها، ولا تُفسِد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يؤمها (¬٢٥).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 163 (SanadKitab #14285, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.