ركعة أو ركعتين ثم ذكر (¬١) أن (¬٢) عليه سجدة (¬٣) من الركعة الأولى أو (¬٤) من التلاوة (¬٥)، فذكر ذلك وهو راكع، فخَرَّ (¬٦) ساجدًا، ثم رفع رأسه، أيعود في تلك الركعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجزيه ما كان مضى منها؟ قال: إن احتسب (¬٧) بتلك الركعة أجزأه، وإن (¬٨) عاد في ذلك فهو (¬٩) أحبّ إليّ. قلت: وكذلك إن ذكرها (¬١٠) وهو ساجد (¬١١)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً أدرك الإمام في المغرب وقد بقيت عليه ركعة فصلى معه (¬١٢) تلك الركعة، فلما سلم (¬١٣) الإمام قام (¬١٤) يقضي كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحهّ الكتاب وسورة، ثم يركع ويسجد ويجلس، ثم يقوم فيقرأ ثم يركع (¬١٥) ويسجد ويجلس (¬١٦) فيتشهد (¬١٧) ويدعو بحاجته (¬١٨)، ثم يسلم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام. قلت: فلم يقعد في الآخرة (¬١٩) منهما وفي الأولى وهما عندك أول الصلاة؟ قال: أما الأولى منهما فهي الثانية له فيما يصلي، فلا بد له من أن يقعد فيها، وأما الثالثة فلا بدله من أن يقعد (¬٢٠) حتى يسلم.
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة من الوتر في رمضان فقنت (¬٢١) فيها مع الإمام، ثم قام يقضي ما سُبِقَ به (¬٢٢)، هل يَقنُت