فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام، وقد أدرك آخرها وقَنَتَ. ألا ترى لو (¬١) أن الإمام (¬٢) سها فسجد معه سجدتي السهو لم يكن عليه أن يقضيها بعدُ (¬٣).
قلت: أرأيت رجلاً صلى فمرّ بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب (¬٤) هل يقطع شيء من ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يقطع الصلاة (¬٥)، وقد جاء فيه (¬٦) الأثر (¬٧). قلت: فهل تُحِبّ للرجل (¬٨) إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الذي يمر بين يديه بينة وبينه (¬٩) شيء كثير (¬١٠) إذا أراد أن يدرأه (¬١١) عن نفسه مشى إليه ساعة؟ قال: لا يمشي إليه، ولكن يصلي مكانه ويدعه؟ لأن الذي يَدخل عليه من المشي أشدّ من مَمَرِّ (¬١٢) هذا بين يديه. قلت (¬١٣):
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 168 (SanadKitab #14285, hlm. urut 477)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.