Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد

إن مر (¬١) بين يديه إنسان (¬٢) فمنعه فأبى (¬٣) أترى له أن يدفعه ويعالجه (¬٤) ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت (¬٥) صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما (¬٦) ليس فيه (¬٧) مشي ولا علاج (¬٨)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أَحَبُّ إليّ أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته (¬٩) صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع (¬١٠). قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة (¬١١)، وليس بين يدي أصحابه الذين (¬١٢) خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى (¬١٣) وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه (¬١٤). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل (¬١٥) على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان (¬١٦) رجلان (¬١٧) في صف فكبر أحدهما قبل (¬١٨) الآخر أما يجزيه (¬١٩)؟ قلت: بلى. قال (¬٢٠): فهذا وذاك (¬٢١) سواء.

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط (¬٢٢)؟ قال:

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 169 (SanadKitab #14285, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.