يجزيه. قلت: فإن كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس وهو عظيم؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأن هذا ليس مع الإمام. قلت: أرأيت (¬١) إن كان في الطريق الذي بينه وبين الإمام مصلون (¬٢) يصلون بصلاة الإمام صفوفاً متصلة؟ قال: صلاته وصلاة القوم تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: إذا كان الطريق ليس فيه من يصلي لم تجزه الصلاة، لأنه قد جاء الأثر (¬٣) في ذلك أن من (¬٤) كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فليس معه (¬٥). وإذا كان في الطريق (¬٦) مصلون (¬٧) فليس بينهم وبين الإمام طريق. قلت: أرأيت إن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء قُدَّامَهم (¬٨) يُصلينَ (¬٩) بصلاة الإمام؟ قال: لا يجزيهم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى وخلفه رجل يتعلم القرآن فاستفتح ففتح عليه (¬١٠) الرجل الذي يصلي غير مرة؟ قال: هذا يقطع صلاته، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام فقرأ الإمام ففتح عليه (¬١١) هل يكون هذا قد (¬١٢) قطع صلاته؟ قال: لا. قلت: من أين اختلف (¬١٣) هذا والأول (¬١٤)؟ قال: لأن هذا يريد التلاوة (¬١٥)، والأول يريد