Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد

التعليم (¬١). قلت: أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم (¬٢)؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته. قلت: أفينبغي (¬٣) لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام؟ قال: لا، ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ في سورة أخرى. قلت: فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بحض القوم الذين (¬٤) خلفه؟ قال: أجزأهم، ولكن قد (¬٥) أساء الإمام حين (¬٦) ألجأهم إلى ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: فهل يقطع (¬٧) في الالتفات؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً صلى فرمى على طير الحجر (¬٨) وهو في الصلاة؟ قال: أكره له (¬٩) ذلك، وصلاته تامة. قلت: فإن أكل ناسياً أو شرب ناسياً؟ قال: هذا يقطع الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى فأخذ في صلاته قوساً فرمى بها؟ قال: قد قطع (¬١٠) صلاته. قلت: وكذلك لو عالج رجلاً أو قاتله (¬١١)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو خاط ثوباً أو ادّهن أو سرّح رأسه أو قطع ثوباً (¬١٢)؟ قال: نعم. قلت: فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه؟ قال: لا يضره (¬١٣) ذلك (¬١٤)، وصلاته تامة (¬١٥). قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فِيهِ ثم رجع فدخل جوفَه وهو (¬١٦) لا (¬١٧) يملك ذلك؟ قال: لا يضره ذلك، وصلاته تامة. قلت: من أين اختلف هذا والأكل (¬١٨) والشرب (¬١٩)؟ قال: لأن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 171 (SanadKitab #14285, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.