فيسجد عليه يتّقي بذلك حر الأرض وبردها (¬١)؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل (¬٢) يصلي في جلود (¬٣) السباع وقد (¬٤) دُبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك (¬٥). قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت (¬٦) الرجل (¬٧) يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّناً (¬٨) يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.
قلت: أرأيت المسجد (¬٩) هل تَكره أن تكون (¬١٠) قبلته إلى الحمّام أو إلى مَخْرَج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره (¬١١) ذلك. قلت: فإن (¬١٢) صلى فيه (¬١٣) أحد (¬١٤) يجزيه صلاته (¬١٥)؟ قال: نعم (¬١٦).
قلت: أرأيت القوم المسافرين (¬١٧) تَكره (¬١٨) لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك (¬١٩)، وينبغي لهم أن يتنحّوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحّوا وصلوا على ظهر الطريق (¬٢٠)؟ قال: صلاتهم تامة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الناس (¬٢١) فزَحَمَه الناس فلم يجد موضعاً