قلت: أرأيت الرجل يصلي وقدّامه العَذِرَة أو البول (¬١) أو (¬٢) ناحيةً منه هل يُفسد (¬٣) ذلك (¬٤) صلاته؟ قال: لا. قلت: فإن كان حيث يسجد (¬٥) أو حيث يقوم؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: فإن كان ناحيةً مِن مقامه وعن موضع سجوده (¬٦)؟ قال: لا يضره ذلك، ولكن أَحَبُّ إليّ أن يتنحّى عن ذلك المكان. قلت: وكذلك الخمر (¬٧) والميتة والدم والقيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً صلى في مكان من الأرض قد كان فيه بول أو (¬٨) عَذِرَة (¬٩) أو دم أو قيء أو خمر (¬١٠) وقد جَفَّ ذلك (¬١١) وذهب أثره؟ قال: صلاته تامة. قلت: فإن كان لم يذهب أثره؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت رجلاً صلى على بساط (¬١٢) قد (¬١٣) أصابه بول أو عَذِرَة أو دم (¬١٤) أو خمر أو قيء قد جَفَّ وذهب أثره؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة، ولا يشبه البساط الأرض في هذا.
قلت: أرأيت الرجل يصلي على الطِّنْفِسَة (¬١٥) أو على الحصير أو على البُورِي (¬١٦) أو على المِسْح (¬١٧) أو على المصلي يسجد على (¬١٨) ثوبه أو لِبْدِه