يعلم بذلك هل ترى هذا دخولاً في الصلاة؟ قال: لا (¬١)، ليس هذا فى خولاً (¬٢) في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً نصف النهار أو حين احمرّت (¬٣) الشمس أو بعد الفجر أو (¬٤) قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها (¬٥) وأفسدها (¬٦)؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها (¬٧) الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة (¬٨) لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة (¬٩) فافتتحها (¬١٠) وأوجبها على نفسه.
قلت: أرأيت المرأة (¬١١) تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع (¬١٢) صبيها (¬١٣) وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في (¬١٤) فِيهِ (¬١٥) عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده (¬١٦) متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر (¬١٧) أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن