كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع (¬١) ولم (¬٢) يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم (¬٣) يضعهما (¬٤) على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فأَقْعَى (¬٥) أو تربّع في صلاته (¬٦) من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً (¬٧) قاعداً أيتربّع (¬٨) ويقعد كيف يشاء (¬٩)، وإن شاء يصلي (¬١٠) محتبياً (¬١١)؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام (¬١٢) فصلاته تامة، وإن (¬١٣) كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي (¬١٤) في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة (¬١٥).
قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت (¬١٦) وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا ليس (¬١٧) بتماثيل. قلت: أرأيت السِّتْرَ الذي يكون فيه التماثيل أتَكره (¬١٨) أن يكون في قبلة المسجد؟