قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مُؤَخَّرِ القبلة؟ قال (¬١): ليس بمنزلة (¬٢) أن يكون في القبلة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وعليه ثوب فيه تماثيل (¬٣)؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد (¬٤) تماثيل؟ قال: نعم، صلاته تامة. قلت: أرأيت (¬٥) رجلاً صلى على بساط فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة (¬٦). والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل (¬٧) من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رُخِّصَ في البساط.
قلت: أرأيت رجلاً يقرأ دخل في صلاة (¬٨) أمي تطوعاً ثم أفسدها؟ قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: نعم (¬٩). قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو [مَن هو] على (¬١٠) غير وضوء؟ قال: نعم، لسِى عليه قضاء (¬١١) في شيء مما ذكرت. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل في صلاة تامة.
قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة (¬١٢) وإلى جنبه جارية لم تحض وهي (¬١٣) تصلي (¬١٤) بصلاة الإمام، هل يُفسِد ذلك عليه صلاته؟ قال: إذا كانت الجارية تَعقِل الصلاة فإني أستحسن أن أفسد (¬١٥) صلاته، وآمُرُه أن يعيد. ألا ترى لو أن الجارية (¬١٦) صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها (¬١٧) أن تعيد الصلاة (¬١٨). قلت: وكذلك الصبي الذي قد (¬١٩)