السجود أخفض من الركوع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً أصابه فزع أو خوف من شيء فلم يستطع القيام لِمَا به (¬١) هل يجزيه أن يصلي قاعداً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً في جبهته جرح ولا (¬٢) يستطيع أن يسجد عليه (¬٣) هل يجزيه أن يومئ إيماء؟ قال: لا، ولكن (¬٤) يسجد على أنفه. قلت: فإن أومأ ايماء؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: وكذلك لو كان الجرح بأنفه (¬٥) وهو يستطيع أن يسجد على جبهته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد أيسجد (¬٦) على عُود أو قَصَبَة أو وِسَادة تُرفَع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رُفِعَ إليه فسجد (¬٧) عليه من غير أن يومئ إيماء؟ قال: لا تجزيه (¬٨) صلاته. قلت: فإن كان يخفض رأسه (¬٩) بالسجود (¬١٠) ثم يُقَربُ العُودَ منه (¬١١) فيُلْزِقُه (¬١٢) بأنفه (¬١٣) وجبهته (¬١٤) حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن خفضَ رأسِه إيماء (¬١٥). قلت: وكذلك لو وُضع للمريض (¬١٦) وسادة أو مِرْفَقَة (¬١٧) يسجد (¬١٨) عليها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المريض هل يسعه أن (¬١٩) يصلي بغير قراءة (¬٢٠) وهو يستطيع القراءة؟ قال: لا. قلت (¬٢١): فإن صلى؟ قال: لا (¬٢٢) يجزيه، وعليه