Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة وما يقطعها

أو بدأ بغيرها، فلما قرأ من السورة شيئاً ذكر أنه لم يقرأ فاتحة القرآن (¬١)؟ قال: يبدأ فيقرأ فاتحة القرآن ثم السورة، وعليه سجدتا السهو. قلت: أرأيت إن نسي (¬٢) فاتحة القرآن في الركعتين الأوليين (¬٣) وقد قرأ غيرها هل يقرؤها (¬٤) في الأخريين (¬٥)؟ قال: إن شاء قرأها، وإن شاء لم يقرأها. قلت: فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين (¬٦). وكان عليه سجدتا السهو قرأ في الأخريين (¬٧) أو لم يقرأ. قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة (¬٨) بفاتحة القرآن ولم يقرأ معها شيئاً ففعل (¬٩) ذلك ساهياً أعليه (¬١٠) أن يقرأ في الأخريين (¬١١) مع فاتحة القرآن سورة؟ قال: أحب إلي أن يقرأ. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزيه، وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ. قلت: فإن لم يقرأ (¬١٢) في الأوليين بشيء (¬١٣) من القرآن ساهياً أترى عليه أن يقرأ بفاتحة (¬١٤) القرآن وبسورة (¬١٥) في كل ركعة من الأخريين (¬١٦)؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كان إماماً وكانت العشاء فقرأ (¬١٧) في الأخريين (¬١٨) وجهر (¬١٩) بالقراءة أو كانت (¬٢٠) الظهر والعصر (¬٢١) فقرأ (¬٢٢)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 195 (SanadKitab #14285, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.