Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة وما يقطعها

فيهما وجهر بالقراءة كان (¬١) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئاً (¬٢) وقرأ في الأخريين (¬٣) بآيةٍ آيةٍ وهو ساهٍ (¬٤) في الأوليين متعمدٌ (¬٥) في الأخريين (¬٦)؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية (¬٧) قصيرة جداً. وقال أبو حنيفة [آخِراً]: صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة، ورجع (¬٨) عن قوله الأول (¬٩). قلت: أرأيت (¬١٠) هل (¬١١) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة (¬١٢) في صلاة يخافت فيها (¬١٣) أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن (¬١٤)؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر (¬١٥) فيه أو جهر فيما يخافت (¬١٦) فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع (¬١٧) أذنيه القرآن (¬١٨) أو رفع ذلك أو خفض (¬١٩) في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 196 (SanadKitab #14285, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.