ذلك موضعه. فإن كان ساهياً فيما صنع وجب عليه (¬١) سجدتا السهو. وإن تعمد لذلك (¬٢) فقد أساء، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم وسها (¬٣) في صلاته ولم يَسْهُ (¬٤) مَن خلفه؟ قال: إذا وجب على الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من خلفه وإن لم يَسْهُ (¬٥) منهم (¬٦) أحد غيره. قلت: أرأيت إن سها من خلفه ولم يَسْهُ (¬٧) الإمام؟ قال: ليس عليهم ولا عليه سهو.
قلت: أرأيت رجلاً سلم في الرابعة قبل التشهد ساهياً؟ قال: عليه أن يتشهد ثم يسلم (¬٨) ثم يسجد (¬٩) سجدتي (¬١٠) السهو ثم يتشهد ثم يسلم (¬١١). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان عليه سجدة من تلاوة أو ركعةٌ قد ترك منها سجدة فذكر (¬١٢) ذلك أليس عليه أن يسجدهما (¬١٣) ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم (¬١٤) إذا كان سلم ساهياً، وإن كان سلم وهو ذاكر (¬١٥) لذلك فصلاته فاسدة إن (¬١٦) كانت السجدة من الصلاة (¬١٧)؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. إذا كانت السجدة من ركعة (¬١٨) فسلم وهو ذاكر (¬١٩) فإن صلاته فاسدة (¬٢٠). وإن كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة،