وليس عليه أن يسجد سجدتي (¬١) السهو. قلت: فإن سلم متعمداً وعليه التشهد وقد قعد (¬٢) قدر (¬٣) التشهد أجزأه ذلك وليس عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى، ثم استيقن أنه صلى ثلاث ركعات، أيجب عليه سجدتا السهو؟ قال (¬٤): إن (¬٥) كان حين سها لم يدر كم صلى (¬٦) حتى تفكّر (¬٧) ونظر في ذلك، فإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه سجدتا السهو. وإن كان تفكُّرُه ونظرُه في ذلك (¬٨) لم يَطُلْ (¬٩) ولم يشغله ذلك (¬١٠) عن شيء من صلاته، فصلى (¬١١)، فلا سهو عليه. والإمام والذي صلى (¬١٢) وحده في ذلك سواء.
قلت: أرأيت رجلاً صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستو قائماً حتى ذكر فقعد هل (¬١٣) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد تغير عن حاله (¬١٤). فإذا تغير عن حاله (¬١٥) وجب (¬١٦) عليه سجدتا (¬١٧) السهو. قلت: وكذلك لو فعل هذا في الرابعة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً (¬١٨)