كم يجب عليه لسهوه (¬١) ذلك؟ قال: يجب عليه سجدتا السهو، ولا يجب عليه غير ذلك. والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فأراد أن يقرأ في صلاته (¬٢) بسورة (¬٣) فأخطأ فقرأ غيرها أو قرأ تلك السورة فأخطأ (¬٤) فيها هل (¬٥) عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، والإمام وغيره في ذلك سواء.
قلت: أرأيت رجلاً صلى خلف الإمام وكان يقوم قبل الإمام أو كان (¬٦) يقعد قبل قعود الإمام (¬٧) أو كان يسجد (¬٨) قبله وهو ساهٍ (¬٩) في ذلك هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ليس على من خلف الإمام سهو إلا أن يسهو الإمام. قلت: فإن كان يركع قبل الإمام ويسجد قبله؟ قال: إن أدرك الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزأه. قلت: إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع؟ قال: لا يجزيه، وعليه قضاء تلك الركعة. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الإمام (¬١٠).