قلت: أرأيت رجلاً صلى بقوم (¬١) فسها في صلاته، فلما قعد في الرابعة تشهد ثم سجدهما قبل التسليم هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: فهل يعيدهما بعد التسليم؟ قال: لا. قلت: والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته سجد لسهوه فشَكَّ فلم يَدْرِ أسجد (¬٢) لسهوه واحدة أو اثنتين (¬٣)؟ قال: يتحرّى (¬٤) الصواب (¬٥). فإن كان أكثر (¬٦) رأيه أنه سجد سجدة (¬٧) واحدة سجد (¬٨) أخرى. وإن كان أكثر (¬٩) رأيه أنه سجد سجدتين لسهوه (¬١٠) تشهد (¬١١) وسلم.
قلت: أرأيت إماماً (¬١٢) صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته سلم وهو لا يريد أن يسجد للسهو، ثم بدا له أن يسجد للسهو (¬١٣) وهو في مجلسه (¬١٤) قبل أن يقوم وقبل أن يتكلم؟ قال: عليه أن يسجد سجدتي السهو، ويسجد معه (¬١٥) أصحابه. قلت: فإن قام ولم يسجد؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد السجود في (¬١٦) أصحابه، ومنهم (¬١٧) من قد تكلم، ومنهم (¬١٨) من (¬١٩) قد قام فذهب؟ قال: من تكلم منهم أو خرج من المسجد لم يكن عليه سجدتا (¬٢٠) السهو. ومن كان مع الإمام ولم (¬٢١)