يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام. قلت: أرأيت إن كان حين سلم كان مِن نيتِه أن يسجد للسهو (¬١)، فنسي أن يسجد حتى تكلم أو خرج من المسجد؟ قال: هذا قَطْعٌ للصلاة، ولا شيء عليه. قلت: فإن لم يتكلم ولم يخرج (¬٢) وكان في مجلسه، وقد نوى (¬٣) حين سلم أن يسجد أو لم يَنْوِ، ثم ذكرهما (¬٤) وهو في مجلسه؟ قال: عليه أن يسجدهما، والنية هاهنا وغير النية سواء. قلت: أرأيت إن نوى (¬٥) لم (¬٦) لا تكون (¬٧) عليه سجدتا السهو واجبة (¬٨)؟ قال: أرأيت لو سها فأجمع (¬٩) رأيَه أنْ (¬١٠) لا سجود عليه في ذلك فسلم على نيته (¬١١) تلك، ثم بدا له من ساعته أن يسجد، أليس يجب (¬١٢) عليه أن يسجد؟ قلت: بلى. قال: أفلا (¬١٣) ترى أن النية هاهنا ليست (¬١٤) بشيء.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم (¬١٥) فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم (¬١٦) جاء رجل فدخل (¬١٧) معه على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام للسهو، ثم إن الإمام سجد للسهو، أيسجد هذا الرجل معه؟ قال: نعم. قلت: وتراه (¬١٨) قد أدرك الصلاة معه؟ قال: نعم. قلت: فإن سجد مع الإمام ثم قام يقضي (¬١٩) أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام، وليس (¬٢٠) عليه أن يعيد (¬٢١). قلت: أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي؟ قال: