يجب عليه سجدتا السهو. قلمت: لم؟ قال: لأن سجوده (¬١) الأول مع الإمام لا (¬٢) يجزيه من سهوه هذا الأخير (¬٣)، ولا يكون سجوده قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده (¬٤) لهذا (¬٥) السهو (¬٦) الآخر (¬٧). قلت: أرأيت إن لم يسجد (¬٨) مع الإمام فقام يقضي بعدما فرغ الإمام فسها (¬٩) في صلاته (¬١٠) كم عليه أن يسجد للسهو (¬١١)؟ قال: عليه سجدتان، وليس عليه غيرهما. قلت: أرأيت إن لم يَسْهُ (¬١٢) حتى فرغ من صلاته هل (¬١٣) عليه أن يسجد لسهو الإمام (¬١٤)؟ قال: نعم. قلت: لم (¬١٥) وقد تركهما في موضعهما؟ قال: أدع القياس وأستحسن. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام (¬١٦) في الثانية فجاء (¬١٧) رجل فدخل معه في الصلاة، أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو؟ قال: نعم. قلت: لم (¬١٨) وإنما دخل معه (¬١٩) بعدما سها؟ قال: لأنه يجب عليه ما يجب (¬٢٠) على الإمام. ألا ترى أن الإمام يسجدهما (¬٢١) وهو خلفه، فينبغي له أن يسجدهما معه. قلت: فإن لم يسجدهما معه؟ قال: عليه أن يسجدهما (¬٢٢) بعدما يفرغ من صلاته.
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما فرغ وسلم أحدث