Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة وما يقطعها

وهو غير متعمد لذلك، هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي (¬١) السهو ويتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل (¬٢)؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته (¬٣)، ثم أحدث (¬٤) فتأخر وقدّم رجلاً (¬٥)، هل يجب على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا (¬٦) على الإمام (¬٧) الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن (¬٨) سها الثاني أيضاً (¬٩) كم عليه للسهو (¬١٠)؟ قال: كفته (¬١١) سجدتا السهو الأول (¬١٢) لسهوه (¬١٣) الآخر. قلت: أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدّم الثاني (¬١٤) هل يجب على الأول الذي أحدث سجدتا السهو؟ قال: نعم، إن بنى على صلاته. قلت: لم؟ قال: لأن الثاني إمام الأول، فما وجب عليه وجب على الأول (¬١٥). ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو تكلم أَفسد (¬١٦) صلاتَه وصلاةَ من خلفه، وكان قد أَفسد صلاةَ الأول. أَوَلَا ترى أن ما (¬١٧) دخل على الثاني دخل على الأول مثله. قلت: أرأيت لو أحدث (¬١٨) الإمام الأول أو تكلم أو ضحك هل يُفسِد على الإمام الثاني أو من (¬١٩) خلفه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد خرج (¬٢٠) من أن يكون إمامهم وصار (¬٢١) الإمام غيره. قلت: أرأيت رجلاً صلى فسها في صلاته، فلما سلم سجد سجدة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 203 (SanadKitab #14285, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.