واحدة للسهو ثم أحدث، هل ينبغي له (¬١) أن يتوضأ ثم يرجع (¬٢) إلى مكانه فيسجد الأخرى (¬٣) ثم يتشهد ويسلم؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل أو تكلم؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته، فلما فرغ من صلاته (¬٤) وسلم سجد (¬٥) سجدة واحدة للسهو (¬٦) ثم أحدث، أينبغي له أن يتأخر ويقدّم رجلاً غيره (¬٧) فيسجد بهم الثانية؟ قال: نعم. قلت: فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل في الصلاة، فسجد الإمام (¬٨) سجدة واحدة ثم أحدث، فقدّم هذا الذي أدرك معه السجدة الواحدة، كيف يصنع؟ قال: يسجد بهم (¬٩) أخرى ثم يتشهد (¬١٠)، ثم يتأخر فيقدّم رجلاً قد أدرك مع الإمام الصلاة، فيسلم بهم، ثم يقوم هو فيقضي ما بقي (¬١١) من صلاته (¬١٢).
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام ركعة (¬١٣) في أيام التشريق (¬١٤) من صلاته وقد سبقه الإمام (¬١٥) بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو، أليس (¬١٦) يسجدهما (¬١٧) هذا الرجل مع الإمام قبل أن يقضي ما سبقه به الإمام (¬١٨)؟ قال: نعم. قلت: فكيف يصنع إذا كبر الإمام أيكبر أو يقوم (¬١٩) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي ما سبقه به (¬٢٠) الإمام، فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك. قلت: وكذلك التلبية؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف (¬٢١) التكبير