Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 205

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة وما يقطعها

والسجود (¬١)؟ قال: لأن السجود من الصلاة. ألا ترى لو أن رجلاً دخل معه (¬٢) في سجدتي (¬٣) السهو أو في إحداهما كان (¬٤) قد أدرك الصلاة معه (¬٥)، ولو انتهى إلى الإمام (¬٦) وهو يكبر فكبر معه لم يكن داخلاً في صلاته؛ لأن التكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت رجلاً انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه السهو (¬٧)، فسجد سجدة واحدة ثم سجد الأخرى، فدخل معه الرجل في الأخرى، هل يجب عليه (¬٨) أن يقضي (¬٩) تلك السجدة؟ قال: لا. قلت: ما (¬١٠) شأنه يقضي بقية صلاته ولا يقضي تلك (¬١١) السجدة؟ قال: لأنها ليست من صُلْبِ (¬١٢) الصلاة، إنما هي بمنزلة سجدة (¬١٣) قرأها الإمام وسجدها (¬١٤) قبل أن يدخل معه (¬١٥) الرجل (¬١٦). فإنما يقضي الرجل ما بقي من صلاته (¬١٧) ولا يقضي السجدة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم ركعةً (¬١٨) فقرأ سجدةً فنسي أن يسجد بها (¬١٩)، فذكر (¬٢٠) ذلك وهو قاعد أو راكع (¬٢١) أو ساجد (¬٢٢)، كيف يصنع؟

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 205 (SanadKitab #14285, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.