Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة وما يقطعها

إذا (¬١) خطا خطوة، أو لا (¬٢) أجعله (¬٣) قطعاً (¬٤) وإن مشى فرسخاً (¬٥)، فاستحسنتُ أن أجعلَ وقت ذلك الخروج من المسجد. قلت: فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك؟ قال: وقت ذلك (¬٦) أن يجاوز أصحابه (¬٧).

قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر خمس ركعات ساهياً هل (¬٨) عليه سجدتا السهو؟ قال: إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة (¬٩). قلت: أرأيت (¬١٠) إن ذكر حين تمت الخامسة أنه قد (¬١١) صلى خمساً أيضيف (¬١٢) إليها ركعة (¬١٣) حتى تكون ستاً (¬١٤) أو يقطعها، أي ذلك أحب إليك؟ قال: أحب إلي أن يشفعها بركعة (¬١٥) ثم يسلم. وعليه أن يستقبل الصلاة (¬١٦). وإن لم يفعل (¬١٧) لم يكن عليه شيء إلا الظهر. قلت (¬١٨): فإن كان (¬١٩) قعد في الرابعة (¬٢٠) قدر التشهد؟ قال (¬٢١): قد (¬٢٢) تمت الظهر، والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثم يتشهد (¬٢٣) ويسلم، ويسجد سجدتي السهو، وقد تمت صلاته. قلت: فإن لم يضف (¬٢٤) إليها ركعة (¬٢٥) أخرى وتكلم (¬٢٦)؟ قال: يجزيه، ولا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 208 (SanadKitab #14285, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.