قلت: أرأيت إن زاد في الظهر ركعة وسجدة أو سجدتين ولم يقعد في الرابعة قدر التشهد؟ قال: هذه الصلاة قد صارت خمس ركعات، ففَسَدَتْ، فعليه أن يعيدها.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فسها في صلاته، ثم أحدث فقدّم رجلاً قد (¬١) فاتته ركعة، كيف يصنع؟ قال: يصلي بالقوم، فإذا انتهى إلى تمام صلاة الإمام تشهد، ثم تأخر (¬٢) من غير أن يسلم ويقدّم (¬٣) رجلاً ممن أدرك أول الصلاة، فيسلم بهم (¬٤) ويسجد سجدتي السهو، ثم يقوم هذا الإمام الثاني فيقضي ما سبقه (¬٥). قلت: وينبغي له أن يسجد سجدتي السهو مع الذي قدّم قبل (¬٦) أن يقضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن في القوم رجل قد أدرك الصلاة من أولها كيف يصنع الإمام الثاني؟ قال: إذا انتهى إلى رابعة (¬٧) الإمام الأول (¬٨) تشهد، ثم تأخر من غير أن يسلم، فقام يقضي وحده (¬٩) ما سبق به، وقام القوم يقضون (¬١٠) وحداناً. قلت: فإذا (¬١١) قضوا وحداناً هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا (¬١٢) على الإمام الأول؟ قال: نعم. قلت: فمتى (¬١٣) يسجدونهما (¬١٤)؟ قال: كلما فرغ رجل (¬١٥) منهم من صلاته وسلم سجد (¬١٦) سجدتي السهو. قلت: لم أوجبتَ (¬١٧) على كل رجل منهم أن يسجد للسهو (¬١٨) ولم يسجد الإمام، وزعمتَ (¬١٩) أنه (¬٢٠) إذا لم يكن (¬٢١) سجد (¬٢٢) الإمام فلا سجود على أصحابه؟ قال: ليس هذا كذلك.