Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 9, halaman 391

  1. كتاب العقل
  2. باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل معه لا ينتقل

باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل (¬١) الولاء ويبقى العقل معه (¬٢) لا ينتقل

وقال محمد بن الحسن في رجل لاعن امرأته بولد، ولزم الولد أمه، فجنى الولد جنايةً: قَتَلَ قتيلاً خطأ، فقضى به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث سنين، فأخذ (¬٣) أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم، ثم إن الأب ادعى الولد، فإنه يكون ابنه، ويضرب الحد، وترجع (¬٤) عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا (¬٥) من الدية، وهذا أيضاً قول أبي حنيفة.

وقال محمد بن الحسن: ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بالدية (¬٦) في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب بذلك، ولا يلتفت إلى ما مضى من السنين منذ ادعى الأب الولد.

وكذلك هذا في مكاتب له امرأة حرة مولاة لبني تميم، والمكاتب (¬٧) مكاتب لهمدان، فمات المكاتب وترك وفاء وفضلاً، فلم يؤد (¬٨) مكاتبته حتى جنى ابنه جناية: قتل قتيلاً خطأً، فقضى به القاضي على عاقلة الأم بالدية في ثلاث سنين، فأخذت منهم، ثم إن المكاتب أدى ما عليه، فإن ولاء الولد يتحول إلى مولى المكاتب، وترجع (¬٩) عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي.

ولو أن رجلاً أمر صبياً أن يقتل رجلاً فقتله، فإن القاضي يقضي على عاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين، وترجع (¬١٠) بها (¬١١) عاقلة الصبي على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 391 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.