عاقلة الآمر (¬١) في ثلاث سنين (¬٢). فإن اجتمعت العاقلتان وأولياء الجناية جميعاً عند القاضي فقضى القاضي لأولياء الجناية على عاقلة الصبي، وقضى لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر (¬٣)، فكلما (¬٤) أخذ أولياء الجناية من عاقلة الصبي شيئاً أخذت عاقلة الصبي من عافلة الآمر (¬٥) مثله. فإن قضى القاضي على عاقلة الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر (¬٦) حتى أدوا (¬٧) جميع الدية، ثم خاصموا عاقلة الآمر (¬٨) بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء سنون (¬٩)، فإن القاضي يقضي لعاقلة الصبى على عاقلة الآمر (¬١٠) بالدية في ثلاث سنين منذ يوم يقضي (¬١١) لهم عليهم، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين. ولو كان الآمر (¬١٢) أقر أنه أمر (¬١٣) الصبي ولم يعلم ذلك إلا بقوله قضى القاضي على الآمر في ماله لعاقلة (¬١٤) الصبي بالدية (¬١٥) في ثلاث سنين من يوم يقضي بالدية، ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين.
ولو أن ابن ملاعنة (¬١٦) جنى جناية: قتل قتيلاً خطأ، فقضى به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث (¬١٧) سنين، ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول سنة، ثم إن الأب ادعى الولد، فألزم الولد، وضرب (¬١٨) الحد، وحضرت أولياء الجناية والعاقلتان جميعاً، فإن القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة من يوم يقضي (¬١٩)، ويبدأ بهم على أولياء الجناية، ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة الأم، ويقضي به القاضي على عاقلة الأب في سنتين مستقبلتين (¬٢٠) بعد السنة الأولى التي قضى لعاقلة