Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 9, halaman 449

  1. كتاب الحيل
  2. باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك

حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الله بن عباس (¬١) أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه ولا كفارة (¬٢).

حدثنا أبو يحيى عن أبيه عن البراء بن عازب قال: من استثنى فلا حنث عليه.

حدثنا أبو حنيفة عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود أنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ولا حنث عليه (¬٣).

حدثنا عبد الله بن سعيد (¬٤) المقبري عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا حنث عليه (¬٥).

حدثنا أبو حنيفة عن حماد أنه قال إبراهيم في ذلك: خرج من يمينه (¬٦).

قلت: أرأيت الرجل يستحلف فيريد أن يحلف وهو ينوي شيئاً آخر ظالماً كان أو مظلوماً؟ قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى، وإذا استحلف وهو ظالم فيمينه على نية الذي استحلفه (¬٧). قلت: فما ترى في هذه الأيمان التي يحلف بها الرجل فينوي في يمينه غير ما يستحلف عليه وهو لا يريد أن يذهب بحق أحد ولا يظلم أحداً، غير أنه يخاف على نفسه أو يدفع عن نفسه أو يجبر على ذلك؟ قال: له نيته.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 9، ص 449 (SanadKitab #14285, hlm. urut 5284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.