عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما (¬١) عليه في ترك التكبير (¬٢) في (¬٣) أيام التشريق؟ قال (¬٤): لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن (¬٥) عليه إعادة (¬٦)، وكان عليه سجدتا (¬٧) السهو إذا فعل ذلك ناسياً (¬٨). قلت: فإن (¬٩) فعل ذلك متعمداً؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.
قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين تطوعاً فسها فيها (¬١٠) وتشهد وسلم هل عليه (¬١١) سجدتا (¬١٢) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي (¬١٣) أخريين (¬١٤) فجعل (¬١٥) صلاته أربعاً ثم سلم (¬١٦) هل (¬١٧) عليه سجدتا (¬١٨) السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها (¬١٩) صلاة واحدة (¬٢٠). قلت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعاً فزاد أخريين (¬٢١)، هل عليه سجدتا (¬٢٢) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ (¬٢٣) في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا (¬٢٤) السهو؟