تُفسِد (¬١) عليه صلاتَه (¬٢) الركعتان (¬٣) اللتان نوى أن يصليهما؛ لأنه (¬٤) لم يدخل فيهما، وليس عليه قضاؤهما (¬٥). قلت: أرأيت مسافراً نوى أن يصلي الظهر (¬٦) أربع ركعات، ثم بدا له (¬٧) فصلى ركعتين؟ قال: لا تفسد (¬٨) صلاته (¬٩). ألا ترى أنه (¬١٠) لو دخل في الظهر وهو ينوي أن يقطعها (¬١١) بكلام أو حدث فصلى ركعة، ثم بدا له فأتمها ولم يقطعها، أن صلاته تامة. فإذا (¬١٢) نوى شيئاَ فلم يفعل (¬١٣) أو أراد (¬١٤) أن يزيد شيئاً ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامة، ولا شيء عليه فيما نوى. قلمت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع ونوى (¬١٥) أن (¬١٦) يصلي ركعتين، فصلى ركعة (¬١٧) فقرأ فيها (¬١٨)، ثم صلى ركعة أخرى (¬١٩) فلم يقرأ فيها، أو قرأ (¬٢٠) في (¬٢١) الثانية ولم يقرأ في الأولى، ثم سلم؟ قال: عليه أن يستقبل ركعتين. قلت (¬٢٢): إن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأخريين (¬٢٣) أو (¬٢٤) في الأوليين كما وصفت لك، وقد نوى بالأخريين (¬٢٥) قضاء الأوليين، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أفسد الأوليين، فلا يستطيع أن يدخل في صلاة أخرى (¬٢٦) صحيحة حتى يقطع الأوليين. قلت: وكذلك لو أتمها ست ركعات؟ قال: نعم. قلت: لم أفسدت الأوليين؟ قال: لأنه لم يقرأ في إحداهما، فلا (¬٢٧) تكون صلاةٌ
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 223
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 223 (SanadKitab #14285, hlm. urut 532)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.