Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الزيادة في السجود

بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي (¬١) أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال (¬٢): لأنه (¬٣) قد (¬٤) أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة (¬٥) أخرى، فتكون (¬٦) إذًا ثلاثاً، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما (¬٧). قلت: أرأيت رجلاً صلى الغداة (¬٨) فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها (¬٩) أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون (¬١٠) ثلاثاً (¬١١)، فعليه (¬١٢) أن يستقبل (¬١٣) الغداة. قلت: أرأيت رجلاً (¬١٤) افتتح الصلاة (¬١٥) وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة (¬١٦) الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث (¬١٧) قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية (¬١٨) أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين (¬١٩) أيضاً، فعليه أن يستقبل أربعاً. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين (¬٢٠). قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب (¬٢١) على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرتَه (¬٢٢) أن يعيد الصلاة، أترى (¬٢٣) عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو (¬٢٤)، فإن سها سجد (¬٢٥).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 224 (SanadKitab #14285, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.