قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر أو العصر (¬١) فلما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته وسلم (¬٢)، ثم ذكر مكانه أنه (¬٣) إنما صلى ركعتين؟ قال: يتم صلاته، وعليه سجدتا (¬٤) السهو. قلت: أرأيت إن لم يسلم ولكنه لما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته فنوى (¬٥) القطع لصلاته والدخول في التطوع وهو ساهٍ (¬٦)، ثم ذكر ذلك بعدما دخل في التطوع أنه (¬٧) إنما صلى من (¬٨) الظهر ركعتين؟ قال: يمضي في التطوع، فإذا فرغ استقبل الظهر أربع ركعات، وليس عليه سجدتا (¬٩) السهو فيما صنع؛ لأن (¬١٠) صلاته (¬١١) قد انتقضت (¬١٢).
قلت: أرأيت الإمام إذا سها يوم (¬١٣) الجمعة أو سها في العيدين أو سها في صلاة الخوف أليس عليه في ذلك ما (¬١٤) عليه فيما ذكرت من الصلوات (¬١٥)؟ قال: نعم (¬١٦). قلت: ومن دخل معه في سجدتي السهو فقد (¬١٧) دخل معه في صلاته (¬١٨) ووجب (¬١٩) عليه ما وجب على الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة (¬٢٠) الذين (¬٢١) معه؟ قال: نعم. قلت (¬٢٢): ولا يسجد الطائفة الذين (¬٢٣) هم (¬٢٤) بإزاء العدو؟ قال: نعم، لا يسجدون. قلت: فإن جاءت