الطائفة الذين (¬١) هم (¬٢) بإزاء العدو وقضوا متى يسجدون للسهو؟ قال: إذا فرغوا من صلاتهم. قلت: فإن سهوا (¬٣) فيما يقضون وجب على من سها منهم سجدتا السهو؟ قال: لا (¬٤)، إنما عليهم السهو (¬٥) فيما سها إمامهم.
قلت: أرأيت الرجل الذي لا يستطيع أن يسجد (¬٦) ويومئُ (¬٧) إيماء، أو رجل يسجد (¬٨) على دابته لا يستطيع (¬٩) أن ينزل من الخوف، فسها أحد (¬١٠) من هؤلاء في صلاته هل يجب عليه سجدتا (¬١١) السهو (¬١٢)؟ قال: نعم. قلت: ويجب عليه أن يومئ بسجدتي (¬١٣) السهو إيماء بعد التسليم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة فقرأ ثم شك فلم يدر (¬١٤) أكبر التكبيرة (¬١٥) التي يفتتح (¬١٦) بها الصلاة أم لا، فأعاد التكبير والقراءة، ثم علم أنه كان كبر؟ قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا (¬١٧) السهو. قلت (¬١٨): إن ذكر ذلك وهو راكع أو ساجد أو بعدما (¬١٩) صلى ركعة ثم استيقن أنه قد كان كبر؟ قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا (¬٢٠) السهو. قلت: فإن لم يكن صلى شيئاً إلا أنه ركع (¬٢١) في الأولى فذكر أنه لم يكبر، فرفع رأسه وكبر وقرأ (¬٢٢)، ثم ذكر أنه قد كان (¬٢٣) كبر؟ قال: يمضي في صلاته