ويعتدّ (¬١) بركعته تلك (¬٢)، ويسجد سجدتي السهو. قلت: ولا يكون تكبيره هذا قطعاً للصلاة (¬٣)؟ قال: لا؛ (¬٤) ألا ترى أنه إنما (¬٥) ينويها (¬٦)، ولا (¬٧) ينوي غيرها. قلت: فإن ذكر (¬٨) وهو ساجد أنه لم يكبر، فرفع رأسه فقام فكبر، ثم علم أنه قد كان كبر؟ قال (¬٩): يمضي في صلاته (¬١٠)، ويعتدّ (¬١١) بركعته تلك (¬١٢) وسجدتيه (¬١٣)، ويتم ما بقي من صلاته، وعليه سجدتا (¬١٤) السهو.
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في (¬١٥) العصر، فصلى هكذا (¬١٦)، هل عليه (¬١٧) سجدتا (¬١٨) السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا (¬١٩) يعلم ما صلى. قلت: وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن (¬٢٠) أنها العصر، فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر، ثم صلى الرابعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يُفسِد هذا صلاتَه؟ قال: لا. قلت: فإن مكث وهو يتفكّر حتى شَغَلَه (¬٢١) ذلك عن ركعة أو سجدة، أو كان راكعاً أو ساجداً (¬٢٢) فأطال الركوع أو السجود (¬٢٣) يتفكّر (¬٢٤)، ثم ظن (¬٢٥) أنها الظهر، هل يجب (¬٢٦) في ذلك عليه (¬٢٧) سجدتا السهو؟ قال: إذا تغير عن حاله