فتفكّر (¬١) استحسنتُ أن (¬٢) أجعل عليه (¬٣) سجدتي السهو.
قلت: أرأيت الرجل الذي نام (¬٤) خلف الإمام وقد (¬٥) أدرك أول الصلاة / [١/ ٥٠ ظ] مع الإمام فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته، والرجلَ الذي (¬٦) أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضأ (¬٧) ويجيء وقد فرغ الإمام من صلاته، أهما عندك سواء؟ قال: نعم. قلت (¬٨): وعليهما (¬٩) أن يبنيا على صلاتهما؟ قال: نعم. قلت: ولا يقرأ واحد (¬١٠) منهما؟ قال: لا (¬١١). قلت: فإن سَهَوا (¬١٢) في صلاتهما أو سها أحدهما فهل (¬١٣) على الذي سها سجدتا (¬١٤) السهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة من خلف الإمام، ولا سهو على من خلف الإمام (¬١٥) إذا لم يَسْهُ (¬١٦) الإمام.
قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهد (¬١٧) ثم (¬١٨) شك في شيء من صلاته فتفكّر فيه ساعةً حتى شَغَلَه (¬١٩) تفكُّرُه عن التسليم، ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة، هل عليه (¬٢٠) سجدتا (¬٢١) السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يشك حتى سلم (¬٢٢) تسليمة واحدة، ثم شك فلم يدر (¬٢٣) أصلى ثلاثاً (¬٢٤) أم أربعاً، ثم استيقن أنه قد أتم (¬٢٥)، هل