محمد عن عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا (¬١).
محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: قدم (¬٢) معاذ بن جبل اليمن، فكان يُكري الأرض والمزارع على الثلث والربع (¬٣)، أو وجدهم يُكرونها فأمضى ذلك.
محمد عن حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي قال: سمعت طاوس يُسأل عن المخابرة (¬٤) في الأرض. فقال: نعم، خابِروا (¬٥) على الشطر والثلث والخمس والربع، ولا تخابروا على كيل معلوم (¬٦).
محمد عن حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو (¬٧) بن دينار وأيوب عن طاوس أنه كان (¬٨) لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأساً.
محمد عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي ﷺ أَرَضِين: عبد الله وسعداً (¬٩) والزبير وخَبّاباً (¬١٠) أوأسامة بن زيد، (¬١١). قال: فرأيت جاري هذين يعطيان أرضيهما بالثلث والربع (¬١٢): عبد الله (¬١٣) وسعداً (¬١٤).